الطعن رقم 1148 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-3
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن على المغربي وقصدى اسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وطبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............ وآخر بأنهما في يوم 10 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية: تسببا خطأ في موت............ وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما بأن وضعا قطعة من الخشب على بناء بعرض الأسلاك الكهربائية بقصد إبعادها عنهما وتسبب عن ذلك قطع الأسلاك وإحداث إصابات المجني عليه الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات وادعى............. (والد المجني عليه) مدنيا قبل المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أبو كبير الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع مصاريف الدعوى المدنية وببراءة المتهم الثاني ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية......... بها الحكم وقيد استئنافهم ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها وفي الدعوى المدنية برفض الاستئناف عنها وإلزام المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بمصاريف استئنافيهما. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.