الطعن رقم 1142 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-3
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية
⚖️ غش
⚖️ القصد المفترض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن علي المغربي وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي وبعيش محمد رشدي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون 10 لسنة 1966 في المادة 19 منه تطبيق العقوبة الأشد دون غيرها وذلك في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه, وفي نص المادة 20 منه يلغى كل حكم يخالف أحكامه, مما مقتضاه استمرار سريان الأحكام الواردة بالقانون 48 لسنة 1941 والتي لا نظير لها في القانون 10 لسنة 1966 ولا تخالف أي حكم من أحكامه, على غش الأغذية, وكانت القرينة المنشأة بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 522 لسنة 1955, 80 سنة 1961 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة والقابلة لإثبات العكس لا تخالف أي حكم من أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966, وبالتالي لا يكون لصدوره أي أثر على نطاق سريان هذه القرينة على الوقائع التي تجري بالمخالفة لأحكامه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 من مارس سنة 1972 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية عرض للبيع شطة مغشوشة مع علمه بغشها وفسادها. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمواد 1 و2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة قسم أول المنصورة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف, ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.