الطعن رقم 13 لسنة 4 قضائية
النقض الجنائي
1933-11-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور مصطفى محمد، وزكي برزي، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الإخلال بحق الدفاع ألا تهيئ المحكمة للمتهم فرصة الإطلاع على مستند قدم بجلسة المرافعة لم يسبق للمتهم الإطلاع عليه واعترض على تقديمه في ذلك الظرف وطلب التأجيل للرد عليه أو تفسيره على الوجه الذي يراه في مصلحته فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وقبلت المستند واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها في موضوع الدعوى.