الطعن رقم 1132 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ حق الزوج فى تأديب زوجته
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي وعادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه وإسماعيل حفيظ
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء, ولكن لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف, فإذا تجاوز الزوج هذا الحد, فأحدث أذى بجسم زوجته, كان معاقباً عليه قانوناً, حتى ولو كان الأثر الذي حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان البين من هذا التقرير - المرفق بالمفردات المضمومة - أن بالمجني عليها كدمات بالفخذ الأيسر فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 يناير سنة 1973 بدائرة مركز الباجور محافظة المنوفية أحدث عمدا بـ............. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي المحكمة إصدار أمر جنائي بمعاقبة المتهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وقاضي محكمة الباجور الجزئية أمر عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش. فاعترض المحكوم عليه على هذا الأمر وقضي في اعتراضه بسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.