⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1129 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-2 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ استجواب
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وعادل محمد مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، وإسماعيل حفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة وقائمة بذاتها كما أنه لا صفه لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مفاد إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذي اعتنقه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي - في الرد على الدفع ببطلان محضر استجواب النيابة للطاعنة لعدم استصحاب المحقق كاتباً لتدوينه - من أن الحاضرين معها في تحقيق النيابة في اليوم التالي لم يدفعا بهذا البطلان ومن أن هذا المحضر ليس بمحضر تحقيق بل هو محضر أثبت فيه وكيل النيابة اعترافاً صادراً أمامه ووقعته المتهمة بما يفيد صدوره منها - لا يتعارض مع ما أضافه الحكم المطعون فيه بقوله أن "الحكم المستأنف لم يبن حكمه على أنه محضر تحقيق أجراه وكيل النيابة كسلطة تحقيق بل على أنه تصرف أجراه وكيل النيابة عندما أرسل إليه المحضر مع المتهمة بوصفه رجلاً من رجال الضبطية القضائية"، ذلك لأن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة" فإن دعوى التناقض التي يرمي بها الطاعنان الحكم المطعون فيه تكون على غير أساس. هذا إلى أن ما قرره الحكم - فيما تقدم بيانه - وهو بسبيل رفض الدفع ببطلان محضر الاستجواب صحيح في القانون، ذلك لأن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق وإن كان هو الأصل الواجب الإتباع، إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق، إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24 و31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به. ولما كان هذا التقرير الصحيح في ذاته كاف لحمل قضاء الحكم برفض هذا الدفع وللرد على دفاع الطاعن ببطلان محضر الاستجواب بوصفه محضر جمع استدلالات - فإن تعييب الحكم في دعامته الأخرى القائمة على عدم الاعتراض على محضر الاستجواب من الحاضرين مع الطاعنة في تحقيق النيابة في اليوم التالي - بفرض صحة هذا العيب - يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى الطاعنة ورد عليه في قوله "وهو اعتراف صحيح في محضر وكيل النيابة تطمئن إليه المحكمة ولا تلتفت المحكمة إلى ما سرده الدفاع من أنها كانت تجهل أنها كانت تقف أمام وكيل النيابة فهو قول غير مستساغ وقد أحاطها وكيل النيابة بشخصيته كما أثبت ذلك في محضره وكان مكفولاً لها كافة الضمانات والدفاع عن نفسها وكان سؤالها في اليوم التالي أي أنه اعتراف مستقل استقلالاً كاملاً عن القبض عليها في اليوم السابق ولم يصاحبه إكراه أو ضغط كما يزعم الدفاع وتطمئن المحكمة إلى ما ذكرته في أقوالها عن المتهم الثاني". فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعنة، فإن لها أن تأخذ الطاعن الثاني به، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعنان من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما يثيره الطاعن من عدم صلته بالطاعنة وعن علة اتهامها له وما ساقه من قرائن تشير إلى التشكيك في أقوالها لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى المواد التي طبقها عندما قضى بالإدانة مردوداً بأن المحكمة بينت هذه المواد في صدر حكمها وأخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب وقد تضمن هذا الحكم الأخير إشارة صريحة إلى المواد التي طبقت. لم كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما خلال عامي 1972 و1973 وحتى يوم 22 من أبريل سنة 1973 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة (المتهمة الأولى) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر (المتهم الثاني) (أولا) سهل دعارة المتهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق (ثانيا) استغل بغاء المتهمة الأولى على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمواد 1/1 و6/ب و9/جـ و15 من القانون رقم 10 لسنه 1969. ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بتغريمها مائة جنيه وبوضعها تحت المراقبة الشرطة لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة ذلك الحكم نهائيا (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تبدأ من نهاية تنفيذ عقوبة الحبس عن التهمة الأولى وقدرت خمسين جنيها كفالة لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وبراءته من التهمة الثانية المسندة إليه. فاستأنفا المحكوم عليهما هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.......... الخ.