⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1121 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-10-27 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر الاحالة
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ دعوي مدنية - الصفة والمصلحة فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وبعيش محمد رشدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "للنائب العام وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى" فإن المادة 194 من ذلك القانون وقد جرى نصها بعد ذلك على أن "للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة". تكون قد أفادت أن الحق في الطعن في هذا الأمر قاصر على النائب العام وحده ولا يملكه المدعي بالحقوق المدنية إذ ليست له مصلحة حقيقية في إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات دون الجنح أو في اعتبار الواقعة جناية وليست جنحة طالما أن الأمر بالإحالة قد حقق له إثبات الاتهام ضد المتهم، والأصل أنه ليس للمدعي بالحقوق المدنية أن يطعن بأي طريق عادي أو غير عادي ألا بأوجه تنصرف إلى دعواه المدنية، والتكييف القانوني للواقعة أو الجهة المختصة بنظرها لا شأن لهما بمقدار التعويض الذي يطالب به بل يتوقف ذلك على ما لحقه من ضرر. ولما كانت النيابة العامة قد طلبت من مستشار الإحالة إحالة المطعون ضدهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم وفق نص المادة 1/236 عقوبات - فأمر باعتبار الواقعة جنحة بالمادة 1/242 من قانون العقوبات، وبإرسال الأوراق إلى محكمة الجنح المختصة، فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 21 من أكتوبر سنة 1973 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: ضربوا................. عمدا بأن اتفقوا على ذلك وانهالوا عليه بالعصى فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وكانت زوجة المجني عليه قد ادعت مدنيا أمام النيابة العامة في أثناء التحقيق بمبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا قبل المتهمين متضامنين وطلبت النيابة العامة من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر بتاريخ 15 يناير سنة 1975 (أولا) اعتبار الواقعة جنحة بالمادة 242/1 من قانون العقوبات (ثانيا) تعديل وصف التهمة ضد المتهمين الثلاثة بجعله: ضربوا........... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. (ثالثا) على النيابة إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية المختصة فطعن الوكيل عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض............... الخ.