⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1116 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1938-11-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ديناميت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزى وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود من عبارة "مفرقعات أخرى" الواردة بالمادة 317 مكررة عقوبات الخاصة بإحراز القنابل أو الديناميت إنما هو المواد التي من قبيل القنابل والديناميت والتي من شأنها أن تستعمل لتدمير الأموال الثابتة أو المنقولة. لأن غرض الشارع من إيراد هذا النص الذي جاء به القانون نمرة 37 سنة 1923 هو العقاب على صنع هذه المواد أو استيرادها أو إحرازها بعد أن كان القانون قبل سنة 1923 لا يعاقب إلا على تدمير الأموال. وعليه فالخراطيش والرصاص التي تقذف بواسطة البنادق والطبنجات ونحوها من الأسلحة النارية والتي تحتوى على رش أو رصاص وشئ من البارود كاف لانطلاقها، وإن كانت في الواقع مفرقعة إلا أنها - نظراً لقلة كمية البارود أو المادة المنفجرة التي تكون بها - قد حدد العرف موطن استعمالها وحصره في إصابة الحيوان من إنسان وغير إنسان. وطريقة صنعها نفسها ملاحظ فيها صلاحيتها لهذا الغرض الخاص بالذات. ولذلك فلا يمكن اعتبارها من قبيل المفرقعات التي تستعمل لتدمير الأموال. وإذن فلا عقاب على من أحرزها ولا محل لتطبيق المادة 317 ع مكررة عليه.