الطعن رقم 111 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-22
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوطه
⚖️ الاسباب الخاصة بفسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد ومحمد نور الدين عويس وابراهيم محمد عمر هندى واحمد احمد الشامى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق صاحب العمل فى فسخ العقد طبقا للفقرة 8 من المادة 40 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 لا ينشأ إلا بعد الحكم على العامل نهائيا لجناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ، و من ثم فإن عدم إيقاف العامل لإتهامه فى جناية سرقة ليس من شأنه أن يسقط حق صاحب العمل فى فصله بعد صدور الحكم النهائى فيها ، إذ من غير المستساغ أن يسقط الحق قبل تولده و نشوئه و هو - شأن سائر الحقوق - لا يسقط إلا بالإسقاط الصريح أو إذا وجدت ظروف ملابسة تدل عليه ، وعدم إخطار العامل بفصله على أثر صدور الحكم بإدانته لا يدل وحده وبذاته على أن صاحب العمل أسقط حقه فيه .