الطعن رقم 1106 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-11-16
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اذن التفتيش - تسبيبه واصداره
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه ومحمد وهبه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادتان 44 من الدستور ، 91 من قانون الإجراءات الجنائية فيما إستحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن و تفتيشه لم ترسما شكلاً خاصاً للتسبيب ، و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التى توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها بالتفتيش ، فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء على إقتناعها بجدية و كفاية الأسباب التى أفصح عنها طالب الأمر فى محضره و على إتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هى دون حاجة إلى تصريح بذلك ، لما بين المقدمات و النتيجة من لزوم - و إذ كانت الحال فى الدعوى الماثلة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة حين أصدرت أمرها بالتفتيش فى 10 من يوليه سنة 1973 مثار الطعن إنما أصدرته من بعد إطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من رئيس قسم مكافحة المخدرات - طالب الأمر - و ما تضمنه من أسباب توطئة و تسويغاً لإصداره - ألمح إليها الحكم المطعون فيه - فإن بحسب أمرها ذلك كى يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه و بغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب فى الأمر نفسه ، و من ثم يكون هذا الأمر مسبباً فى حكم المادتين 44 من الدستور 91 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فيكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - من بطلان الأمر و ما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبررة لإصداره - قد إنبنى على خطأ فى تأويل القانون فيتعين نقضه - و إذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و قول كلمتها فيه فيتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه فى يوم 11 يوليو سنة 1973 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية احرز جوهرا مخدرا "حشيشا" وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام فقرر ذلك . ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا ببراءة المتهم مما اسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .