⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1105 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-11-30 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير اذن - التفتيش فى حالتى التلبس وتوافر الدلائل الكافية
⚖️ تلبس
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التفتيش الذي يحرمه القانون على رجال الضبطية القضائية هو الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن فيما عدا أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي منحهم فيها القانون حق القبض والتفتيش بنصوص خاصة، على أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها. أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار - كالسيارة التي ضبط بها المخدر - فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه نقلاً عن أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات أن ضبط هذا الأخير للجوهر المخدر كان بعد تخلي المطعون ضده عن اللفافة التي كان يضعها على فخذيه أثناء ركوبه السيارة - والتي التقطها رئيس القسم وتبين من فضه لها أنها تحوي جوهراً مخدراً - وكان ذلك أثر مشاهدته لرجال القسم عند فتح باب السيارة وارتباكه ولم يكن نتيجة سعي الضابط للبحث عن جريمة إحراز المخدر، وأن أمر ضبط هذه الجريمة إنما جاء عرضاً ونتيجة لما اقتضاه البحث بين ركاب السيارة عن الشخص المأذون بتفتيشه مما جعل الضابط حيال جريمة متلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا النظر وقضي ببطلان القبض والتفتيش، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 من يونيه سنة 1973 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإحالة، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.