⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1103 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-10-26 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - تسبيبه واصداره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مصطفى محمود الأسيوطي, وعضوية السادة المستشارين: محمد عادل مرزوق, وأحمد جنينه, وإسماعيل حفيظ, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التي أنبنى عليها خطأ مجرى التحريات في تحديد الجهة الإدارية (قسم الشرطة) التابع لها مسكن المطعون ضده محل التفتيش - إذ أن مفاد هذا الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن إلماماً كافياً بالحدود الجغرافية لكل من قسمي شرطة (مينا البصل)، (الدخيلة) الذي يجمع بينها حي واحد (المكس) - ولا يعني البتة عدم جدية التحريات التي تضمنها المحضر الذي صدر الإذن بموجبه طالما أن السكن الذي أتجه إليه مجري التحريات وزميله, وأجريا ضبط المطعون ضده به وتفتيشه, هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش. لما كان ذلك, وكان الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحت رقابة وإشراف محكمة الموضوع التي لها ألا تعول على التحريات, وأن تطرحها جانباً. إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك, من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها, ومن ثم, فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من عدم جدية التحريات استنادا إلى الأسباب التي سلف بيانها والتي لا تؤدي إلى ذلك يكون قد أخطأ في الاستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11 فبراير سنة 1973 بدائرة قسم الدخيلة محافظة الإسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 12 من الجدول رقم (1) الملحق به. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و281/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.