⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1093 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-10-26 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ مصطفى الأسيوطي وعضوية السادة المستشارين: عادل مرزوق, وأحمد جنينه, وإسماعيل حفيظ, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الدفاع عن الطاعنين طلب ضم الشكوى رقم 4660 سنة 1964 إداري أبو قرقاص وقد صرحت المحكمة للطاعنين باستخراج صورة رسمية منها ثم أمرت بضمها ثم عادت وطلبت من الطاعنين استخراج صورة رسمية ثم أمرت بضمها إلا أنه بجلستي 9/9/1972 و25/11/1972 لم يتمسك الطاعنون بطلب ضم هذه الشكوى حتى حجزت الدعوى للحكم بعد أن طلب الحاضر عن الطاعنين إستبدال عقوبة الحبس بالغرامة, ولما كان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية - فإن ما ينعاه الطاعنون من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل هذا فضلاً على أن المحكمة صرحت للطاعنين باستخراج صورة رسمية من هذه الشكوى أكثر من مرة وأجلت الدعوى مرات لتنفيذ هذا القرار إلا أن الطاعنين لم يقوموا بتنفيذه مما يدل على عدم جدية هذا الطلب فضلاً عن أنه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل قصد به إثارة الشبهة في الدليل الذي إطمأنت إليه ما لا تلتزم المحكمة بإجابته. لما كان ذلك, فإن النعي برمته في هذا الوجه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهادة شاهد معين أو إجراء تحقيق في الدعوى. وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك, ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه. ولما كان الطاعنون - على ما سلف بيانه - لم يطلبوا من محكمة أول درجة سماع شهود, فإنهم يعدون متنازلين عن طلب سماع شهادتهم. وإذ كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه, وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن الطاعنين أبدوا دفاعهم دون أن يطلبوا إجراء أي تحقيق أو سماع شهود فليس لهم أن ينعوا على المحكمة الإخلال بحقهم في الدفاع بقعودها عن إجراء سكتوا هم عن المطالبة بتنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الإستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 25 من أكتوبر سنة 1964 بدائرة مركز أبو قرقاص أتلفوا عمدا زراعة القمح والشعير غير المحصودة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ......... بأن أطلقوا فيها ماشيتهم فأتلفتها. وطلبت عقابهم بالمادة 367/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل. فاستأنفوا ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ............ المحامي عن المحكوم عليهم بطريق النقض ............... إلخ.