⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1089 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-10-20 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ حقها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ حسن علي المغربي, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وقصدي إسكندر عزت, ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتب عليها, وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً على المدافع أو غيره, وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فيما تقدم, من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً وحين أوقع فعل الضرب كان قاصداً إلحاق الأذى بغريمه لا دفع اعتداء وقع عليه, صحيحاً في القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نفس حالة الدفاع الشرعي, فإن ما ينعاه الطاعن على أن الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل المقرر في المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبني عل التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا, وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمناً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت المقرر لها عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع طبقاً للمادة 236/1 من قانون العقوبات وأعمل في حقه حكم المادة 17 من هذا القانون وقضي بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن من مواليد 21/8/1953 فإن سنه وقت ارتكاب الجريمة في 19/8/1969 لم تكن قد تجاوزت ثماني عشرة سنة. لما كان ذلك, وكان قد صدر في 9 من مايو سنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ناسخاً للأحكام الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ومن بين ما أورده ما نص عليه في المادة الأولى منه من أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الحادث ... " وفي المادة 15 منه أنه " إذا أرتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا يتجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن, وإذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وإذ كانت عقوبتها السجن تبدل العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ... " لما كان ذلك, وكان قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بما نص عليه من رفع السن الذي يعتبر فيها المتهم حدثاً من خمسة عشر عاماً وتخفيفه العقوبات التي نص عليها فيه عن العقوبات التي كان منصوصاً عليها في المواد 66 إلى 72 من قانون العقوبات التي ألغاها ذلك القانون هو القانون الأصلح, وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة للعقوبة وفقاً للقانون, والمحكمة وهي تقدر العقوبة تقضي بحبس الطاعن سنتين مع الشغل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من أغسطس سنة 1969بناحية مركز فوة محافظة كفر الشيخ. جرح عمدا ........... بأن طعنه بآلة حادة (سكين) ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الجرح أحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 236/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.