الطعن رقم 1087 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-10-20
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق عرفية - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ احداث
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وقصدي إسكندر عزت, ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1957 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى يعد أصلح للمتهم, وإذ كان قد صدر في 9 من مايو سنة 1974 بعد الحكم المطعون فيه القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ناسخاً للأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في قانوني الإجراءات والعقوبات في صدد محاكمة الأحداث ومعاقبتهم. لما كان ذلك, وكان هذا القانون بما نص عليه من رفع السن الذي يعتبر فيها المتهم حدثاً من خمسة عشر عاماً إلى ثمانية عشر عاماً وتخفيفه العقوبات التي نص عليها فيه عن العقوبات التي كان منصوصاً عليها في المواد من 66 إلى 72 من قانون العقوبات التي ألغاها ذلك القانون وهو قانون أصلح, وكان الحكم المطعون فيه وأن أورد أن الطاعن بلغ من العمر سبعة عشر عاماً وهو ما من شأنه أن يفيده بحيث يجب ألا تزيد العقوبة التي يقضي بها عن ثلث الحد الأقصى المقرر أصلاً للجريمة التي أرتكبها, وهي الجريمة الواردة في المادة 269/1 من قانون العقوبات إلا أنه يبين من الأوراق أن إثبات المحكمة لسن الطاعن لم يبين على أوراق رسمية أو على رأى أرباب الفن ولم يثبت بمحضر الجلسة أن ذلك السن كان حسب تقدير المحكمة الشخصي. ولما كان الأصل طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 الذي أصبح سارياً على واقعة الدعوى على ما يبين من مدونات الحكم في شأن إثبات سن الطاعن أن تحديد السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير, وكان سن الطاعن وقت الجريمة طبقاً لهذا النص - وما يترتب على ذلك من تعيين المحكمة المختصة بمحاكمته والعقوبات الواجبة التطبيق عليه طبقاً لأحكام ذات القانون - يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفة محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك دون حاجة للبحث فيما ينعاه عليه الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 نوفمبر سنة 1968 بناحية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ - واقع ........... بغير رضاها وذلك بان أمسك بها وطرحها أرضا وجثم فوقها وكم فاها ونزع سروالها ثم أولج قضيبه في فرجها كرها عنها بقصد فض بكارتها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 269 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.