الطعن رقم 1077 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-10-20
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة, نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وقصدي إسكندر عزت, ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده وتقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد أيضاً والتي هي شرط لقبول الطعن وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
على من قرر بالطعن (بالنقض) أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم الكتاب في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً. ولما كان القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع إصطياناً لهذه العملية الإجرائية من عبث يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها. لذلك, وكان المعمول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم. ولما كان الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني بإشهار رسمي من قلم الكتاب, إلا أنه لم يراع في تقديم أسباب طعنه الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع من قلم الكتاب (إذ أرفق بالملف تقرير بأسباب الطعن موقع عليه من محامي الطاعن وهو غير مؤرخ ولا يحمل ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه في السجل المعد لهذا الغرض من قلم الكتاب - ويبين من مذكرة المفتش الإداري أن أسباب هذا الطعن لم تثبت في دفتر إثبات التاريخ الخاص بالطعن بالنقض) ولم يقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في الميعاد القانوني, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط: أزال علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة بقصد اغتصاب أرض وذلك بأن قام بربط ما أغتصبه باسم أولاده بالضرائب العقارية على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 358/1 و2 من قانون العقوبات. ومحكمة فارسكور الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعا واحدا مع الشغل. فطعن ........... الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.