⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1069 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-10-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - تسبيبه واصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة,وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق, وإسماعيل حفيظ, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة المفردات أن الضابط قد أنتقل إلى مسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات والإذن فوجد المطعون ضده فيه محرزاً المخدر المضبوط على الصورة التي أوردها الحكم وأنه واجه المطعون ضده بالمخدر المضبوط معه فأعترف له بملكيته له بقصد الاتجار فيه, وأقتصر المطعون ضده في تحقيق النيابة - وهو بصدد الإدلاء بالبيانات المتعلقة باسمه ومحل إقامته - على ذكر أنه يقيم بالمسكن رقم ... ... ... بالمطرية, دون أن ينف إقامته بالمسكن الذي ضبط فيه والمحدد بالتحريات وإذن التفتيش, بل أن وصفه لمسكنه الذي ذكر عنوانه في تحقيق النيابة وموقعه بالنسبة للمساكن المجاورة جاء متطابقاً تماماً مع الوصف الذي أدلى به الضابط لمسكن المطعون ضده المحدد بالتحريات وتم ضبطه فيه متفقاً معه في تحديد موقعه من المساكن المجاورة على النحو الذي ذكره الضابط. لما كان ذلك, وكان الثابت مما تقدم أنه ليس هناك ما يدل على أن المسكن المحدد بالتحريات والصادر بشأنه الإذن ليس مسكن المطعون ضده, فإن ما ذكره الحكم لا يكفي لأن يستخلص منه في جملته عدم جدية التحريات استنادا إلى أنها أنصبت على مسكن آخر. غير المسكن الذي يقيم فيه المطعون ضده, وكان مجرد الخلاف في عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة المطعون ضده العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى عدم صحتها, بل قد يصح في العقل أن يكون سبب هذا الخلاف راجعاً إلى أن المطعون ضده قد غير محل إقامته دون إثباته ببطاقته العائلية أو أن الحارة الكائن بها المسكن تحمل أسمين أحدهما قديم و الآخر حديث, مما كان يقتضي من المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر وصولاً إلى تعرف هذه الحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه, غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, لما كان ذلك - وكان الحكم قد أستدل على عدم صحة التحريات وأقوال الضابط بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلي والمنطقي, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 من يناير سنة 1973 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.