الطعن رقم 110 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-2
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وصبرى فرحات وبطرس زغلول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما قطع به فى أسبابه من أنه ليس للمطعون عليها الأولى إلا موطن واحد ببلدة بنى قاسم وأن المنزل الكائن ببندر بنى سويف و الذى وجه إليها فيه إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعتبر موطنا لها لأنها لا تقيم فيه عادة ، و كان الطاعنون [ طالبوا الشفعة ] لم يقدموا لمحكمة النقض ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بما ورد بعقد البيع خاصا باتخاذ المطعون عليها الأولى ذلك المنزل موطنا لها بمقتضى هذا العقد فانه لا يصح لهم ابداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أقيم على دعامة أساسية هى أن المنزل الذى وجه فيه إلى المشترية إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعتبر موطنا لها . فان ما يثيره الطاعنون [ طالبوا الشفعة ] فى شأن حجية ورقة الإعلان الحاصل فى هذا المنزل و عدم تمكينهم من اثبات صحة هذا الاعلان يكون غير ذى جدوى ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم قد عرض فى أسبابه إلى الإعلان المذكور ودلل على بطلانه ما دام قد صرح فى أسبابه بأنه انما عرض لذلك كله على سبيل الفرض الجدلى فيعتبر كل ما قاله فى هذا الخصوص استطرادا زائدا على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه .