الطعن رقم 1065 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-10-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق, وأحمد فؤاد جنينه, وإسماعيل عبد الحفيظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشارع قد دل بما نص عليه في المواد 2 و10 و12 و13 و14 من القانون رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1952 على أنه يشترط لصحة الحكم بالإزالة في تهمة البناء على أرض معدة للتقسيم أن يثبت في حق المتهم أحد أمرين (أولهما) أن يكون هو الذي أنشأ التقسيم دون الحصول على موافقة سابقة من السلطة المختصة, وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون (وثانيهما) عدم القيام بالأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 12 و13 منه وهي المتعلقة بالالتزامات والأعمال التي يلزم بها المقسم, والمشتري, والمستأجر, والمنتفع بالحكر. وكان مفاد ما تقدم أن قعود المشتري عن القيام بالالتزامات التي فرضتها المادتان 12 و13 من القانون سالف الذكر يجعل البناء ممتنعاً عليه بحيث إذا أقامه حق الحكم بإزالته, فإن الحكم المطعون فيه وقد ألتفتت عن هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون خطأ يعيبه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في شأن ما نسب إلى المطعون ضده من عدم القيام بالأعمال التي فرضها عليه القانون, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) .......... (2) ............ (المطعون ضده) بأنهما في يوم 17 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية (المتهم الأول) (أولا) انشأ تقسيما دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة (ثانيا) باع أرضا مقسمة قبل صدور مرسوم بالموافقة على تقسيمها. (المتهم الثاني) (أولا) أقام بناء دون ترخيص من السلطة المختصة. (ثانيا) أقام بناء على أرض مقسمة قبل صدور مرسوم بالموافقة على تقسيمها. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و12 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنه 1940 المعدل والمواد1 و2 و3 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنه 1962, ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم الأول مائة قرش والإزالة وبتغريم المتهم الثاني خمسمائة قرش وضعف رسم الترخيص والإزالة. فعارض المحكوم عليه الثاني وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف, ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة الإزالة وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.