⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1060 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-10-13 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي, ومحمد صلاح الدين الرشيدي, وقصدي إسكندر عزت, وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:" أما إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة, فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإستئناف". ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة التبديد وكانت محكمة أول درجة قد قضت - بإدانته - فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده, إلا أن المحكمة الإستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق على المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات, فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الإستئناف, فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 مايو سنة 1968 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية: بدد المبلغ التنفيذي المبين بالمحضر المملوك للجمعية الاستهلاكية بشبين الكوم. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ.