⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1029 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-6-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ مسئولية جنائية - موانع المسئولية وانتفاءها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, وحسن علي المغربي, وعثمان مهران الزيني, وقصدي إسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أنكر التهم المسندة إليه وأثار محاميه دفاعاً مؤداه أن الطاعن ليس هو المقصود بالاتهام ودلل على ذلك بأن الجناية رقم 2089 سنة 1961 الموسكي المقول بأن الطاعن ضبط فيها متلبساً بحيازة أختام مزورة للمحاكم المختلطة أتضح أنها مقيدة ضد ... ... ... وأنه لا توجد أية صلة بين الطاعن والعقدين موضوع الإتهام - ذلك بأن الإتهام كان موجهاً بالنسبة للعقد الموصوف بأنه العقد الأول إلى متهم آخر غير الطاعنين وقضي بإدانته - وطلب تأييداً لدفاعه إجراء المضاهاة بين خط الطاعن وبين العبارة والتوقيع المنسوبتين له على الورقة التي تفيد استلامه عقد البيع الأول للوصول إلى أن الطاعن ليس ذات الشخص المنسوب إليه الإتهام, لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود ومن تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف الخاص بتقليد أختام المحاكم المختلطة انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يورد دفاعه سالف البيان وما ساقه من أوجه لها شأن في خصوصه مكتفياً بأن المحكمة لا تقيم وزناً لإنكاره التهمة بعد أن إطمأنت لأدلة الثبوت التي أوردتها, ولما كان ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يعد دفاعا هاماً وجوهرياً, لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا, ولا يغني عن ذلك أقوال شاهدي الإثبات اللذين لم يحضرا جلسة المحاكمة ويشاهدا الطاعن - لأن هذه الأقوال على ما قام عليه الدفاع لا تنصب على ذات شخصه بل على أسم مجرد تضمنته الأوراق المقدمة, فضلاً عن أن المحكمة لم تمض في تحقيق مضاهاة خط الطاعن على ورقة إستلام العقد بالوسيلة التي طلبها قسم أبحاث التزييف والتزوير, وليس يسوغ التفات المحكمة عن هذا الإجراء ما تساندت إليه من أن الطاعن لم يطلب أجلاً لتقديم أوراق للمضاهاة في, ما دامت هي على ما يبين من الأوراق لم تطلبها منه لتمضي في تحقيق كان عليها أن تسلكه بلوغاً لغاية الأمر فيه. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول والطاعن الثاني الذي قرر بالطعن ولم يقدم التوكيل الذي تم الطعن بمقتضاه, وذلك لوحدة الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وأخر سبق الحكم عليه - بأنهم في خلال عامي 1962 و1963 بدائرة قسم الفيوم محافظتها (أولا) اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق في تقليد أختام محكمة مصر المختلطة الخاصة بإثبات تاريخ التصرفات القضائية بأن اتفقوا معه على اصطناع هذه الأختام فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. (ثانيا) اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في استعمال الأختام المقلدة سالفة الذكر بأن اتفقوا معه على أن يبصم على عقدي البيع المبينين بالتحقيقات. وقدموها له فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثا) استغلوا العقدين المزورين سالفي الذكر بأن قدموهما إلى مكتب الشهر العقاري بالفيوم مع علمهم بتزويرهما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و206 و212 و214 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض, وقدم تقريرا بالأسباب, كما طعن المحامي عن المحكوم عليه الثاني فيه قدم المحامي عنه أسباب الطعن موقعا عليها منه.