الطعن رقم 1027 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-6-23
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مصادرة
⚖️ نقد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم أحمد الديوانى وحسن على المغربى وعادل برهان نور وقصدى اسكندر عزت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحه غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، لم كان ذلك ، و كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله مستوجباً للرفض . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تعامله فى النقد الأجنبى المضبوط على خلاف الشروط و الأوضاع القانونية و عاقبه بمقتضى المادتين 1/1 ، 1/9 ، 3 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل و كانت المادة التاسعة قد نصت على أن تكون الغرامة التى يقضى بها فى هذه الجريمة " تعادل ضعف المبالغ التى رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائة جنيه " كما يجرى نص الفقرة الثالثة منها على أن " تضبط المبالغ محل الدعوى و يحكم لمصادرتها لجانب الخزانة " لما كان ذلك ، و كان المفهوم من صريح هذا النص أن الغرامة تقدر بضعف قيمة النقد الأجنبى الذى كان محل التعامل و كذلك الشأن فى المصادرة فإنها تنصب على النقد الأجنبى المضبوط و الذى كان محل الجريمة التى دين بها الطاعن ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عم قضاءه بالغرامه فجعلها مقدرة بضعف قيمة المبالغ المضبوطة التى شملها أيضاً بالمصادرة على الرغم من أن من بين المضبوطات تسعمائه و عشرين جنيها مصرياً لم يكن لها صله بالجريمة التى أخذ بها الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد أخطأ تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بجعل الغرامة المقضى بها معادلة لضعف قيمة النقد الأجنبى المضبوط فقط دون غيره من النقود المصرية المضبوطة و قصر المصادرة أيضاً على ذلك النقد الأجنبى المضبوط فحسب و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من : 1- ............... (الطاعن) 2- ............. بانهما فى يوم 25 فبراير سنة 972 بدائرة محافظة القاهرة : تعاملا فى اوراق النقد الاجنبى الموضحة بالاوراق على خلاف الشروط والاوضاع المحددة بقرار وزير الاقتصاد وعن غير طريق المصارف المرخص لها منه بذلك . وطلبت عقابهما بالمواد 1 و 2 من القانون 8 لسنه 1947 المعدل وقرار وزير الاقتصاد 893 لسنه 1960 . ومحكمة جنح القاهرة للجرائم المالية قضت حضوريا بالنسبة للمتهم الاول وغيابيا بالنسبة للمتهم الثانى عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الاول شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريمه ما يعادل ضعف المبالغ المضبوطة معه مع مصادرتها . وبحبس المتهم الثانى شهرا واحدا وكفالة عشرة جنيهات وبتغريمه ما يعادل ضعف المبالغ المضبوطة معه مصادرتها فاستانف المتهم الاول (الطاعن) هذا الحكم . ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف .
فطعن الاستاذ .............. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ ..