⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1020 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-6-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل عمد
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم أحمد الديوانى وحسن على المغربى وعثمان مهران الزينى وعادل برهان نور
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة القتل بالسم و ذكرت فى حكمها أنها رأت أخذه بالرأفه ثم قضت فى منطوق حكمها بحبسه سنة مع الشغل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ ما كان لها أن تنزل بالعقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه فى أسبابه مخالفاً لمنطوقه من أن المحكمة رأت معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ، إذ العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التى يدونها القاضى فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة و مدعمة للمنطوق . لما كان ذلك ، و كان الخطأ الذى بنى عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعى ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد الإتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون ، و ذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده واخر توفى بانه بدائرة قسم المنزلة محافظة الدقهلية : قتل ....... عمدا بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلا بان سقاها عنوة مادة فوسفيد الزنك (سم فأر) شديدة السمية فنشأ عن ذلك وفاتها . وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك ، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 233 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وامرت بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .