⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1018 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-6-23 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - تسبيبه واصداره
⚖️ التفتيش بغير اذن - التفتيش فى حالتى التلبس وتوافر الدلائل الكافية
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم أحمد الديوانى وحسن على المغربى وعثمان مهران الزينى وقصدى اسكندر عزت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و المفردات المضمومة أن المتهم المطعون ضده ما أن شاهد الضابط داخلاً مقهاه حتى هم واقفاً و ألقى من يده اليمنى بقطعتين عاريتين من الحشيش إلتقطهما الضابط بينما قام زميله بضبط المتهم وتفتيشه بما مفاده أن المطعون ضده تخلى عن حيازته للمخدر من تلقاء نفسه طواعية و إختياراً مما يجعل الجريمة فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه و يجرى تفتيشه - بغير إذن من النيابة العامة - و هو ما غاب أمره عن الحكم المطعون فيه الذى رتب بطلان إجراءات ضبط الواقعة على بطلان إذن النيابة لعدم تسبيبه على الرغم من توافر حالة التلبس التى تبرر ضبط المطعون ضده و تفتيشه قانوناً فضلاً عن أن تفتيشاً لم يجر بمسكنه حتى يثار الحديث عن تسبيب إذن التفتيش ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى و تقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه فى يوم 3 من ابريل سنة 1972 بدائرة قسم المطرية محافظة الدقهلية : احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1و381/1 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما اسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .