الطعن رقم 947 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-6-16
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى
⚖️ الحكم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أن الطاعن لم يقدم ما يدل على قيام عذر قد حال دون حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة فإن الحكم المطعون عليه إذ قضى بعدم جواز معارضته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أجابت الطاعن إلى طلب التأجيل بجلسة 10/11/1974 للاطلاع والاستعداد ثم واجهته بالتهمة فأنكرها بجلسة 24/11/1974 لأن هذا ما كان يحول دون قضائها بما انتهت إليه لما يفرضه عليها القانون من وجوب التحقق من جواز المعارضة وفقاً للقانون أم عدم جوازها قبل النظر في موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطعن بطريق النقض قد انصب فحسب على الحكم الاستئنافي الصادر بعدم جواز المعارضة من دون الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض في سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف ومن ثم فإن الطعن يكون برمته في غير محله مستوجباً للرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مطروح محافظة مرسى مطروح أولا - حاز بقصد الاتجار سلعا مستوردة محظورة. ثانيا - حاز بقصد الاتجار شايا أسودا غير معبأ في العبوات المقررة وطلبت عقابه بالمواد 1، 3 من قرار وزير التموين رقم 66 سنة 1972 المعدل بالقرار 109 سنة 1972 والمادتين 2/1 و4 و5 من قرار وزير التموين 71 سنة 1971 والمادتين 1، 56 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945. ومحكمة مرسى مطروح الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه عن التهمتين والمصادرة. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1973 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1974 بعدم جوازها لرفعها عن حكم غير قابل لها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.