⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 933 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-6-22 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اعلان
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ بطلان
⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينه، وصلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريق أخرى لا يقوم مقامه. وإذ كان ذلك، وكانت المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحقوق المدنية قد أعلن بالأمر المذكور إلى أن قرر بالطعن فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن طعن المدعي بالحقوق المدنية في الأمر المنوه عنه، قد تم في موعده القانوني، يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
فقرة رقم -1
بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1971 أبلغ المدعي بالحقوق المدنية قسم شرطة باب شرقي بأنه أثناء مروره في الطريق شاهد زوجته (الطاعنة) تدخل إلى إحدى العمارات، ونظرا لأنه يشك في سلوكها فقد طلب ضبطها متلبسة بارتكاب جريمة الزنا. ولما انتقل رجال الشرطة إلى حيث أرشد المبلغ تم ضبطها بمسكن .......... (المتهم الثاني). ثم طلب إقامة الدعوى الجنائية قبل زوجته بتهمة الزنا وادعى مدنيا قبلها وشريكها طالبا إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وبعد أن تولت النيابة العامة التحقيق أمرت بحفظ الأوراق إداريا. ثم انتقل أحد رجال الشرطة إلى مقر عمل المدعي بالحقوق المدنية في 7 مايو سنة 1972 وأبلغه بهذا الأمر. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر بتاريخ 10 يونيه سنة 1972. ومحكمة الجنح المستأنفة - منعقدة في غرفة مشورة - قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المطعون فيه وبقيد الواقعة جنحة بالمواد 273 و274 و275 من قانون العقوبات ضد الطاعنة .................. بوصف أنهما في غضون الأشهر الأربعة السابقة على يوم 26 ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية ارتكبا جريمة الزنا على النحو المبين بالأوراق وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح باب شرقي لمحاكمتهما. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة عدل المدعي بالحقوق المدنية طلباته إلى مبلغ 51 جنيها ثم قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و275 و276 من قانون العقوبات برفض الدفع الذي أبداه المتهمان ببطلان أمر الإحالة وبحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهمان، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول استئناف المتهمين شكلا ورفض جميع الدفوع المبداه منهما وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى والاكتفاء بحبسها ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما قضي به في الدعوى المدنية قبلها وبراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية قبله. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.