⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 878 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-6-9 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقتضي أن يتوافر في الشيك عناصره المقررة في القانون التجاري ومن بينها أن يكون ذا تاريخ واحد وإلا فقد مقوماته كأداة وفاء تجري مجرى النقود وانقلب إلى أداة ائتمان فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التي تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعروف به قانوناً. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه إذ ساءل الطاعن عن هذه الجريمة قد شابه غموض وتناقض في تحديد تاريخ الشيك بحيث لا يفهم منه ما إذا كان يحمل تاريخاً واحداً أو أكثر مع ما لذلك من أثر في الوقوف على توافر أو عدم توافر هذه التهمة ذلك فإنه بعد أن أشار إلى تاريخ الواقعة الواردة في وصف النيابة العامة على أنها في أول سبتمبر سنة 1971 عاد فذكر أنه يستحق في 25 نوفمبر سنة 1971 ثم عاد فذكر أنه مؤرخ 9 من أكتوبر سنة 1971 الأمر الذي يشوب الحكم بالإبهام والتناقض في بيان توافر أركان التهمة بما يعيب الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم مع الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا: أعطى بسوء نية شيكا لـ ........ على بنك .... فرع .... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن .......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.