الطعن رقم 104 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-2-20
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسئولية تقصيرية - انواع المسئولية - مسئولية حارس الشئ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء المقررة في المادة 178 من القانون المدني أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر. فإذا دفع الحارس هذه المسئولية أمام محكمة الموضوع بأن تدخل الشيء لم يكن إلا تدخلاً سلبياً وأن الضرر لم يقع إلا بخطأ المتوفى الذي دخل إلى حيث توجد آبار الفضلات - في مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله، بل إن الشارع يؤثم هذا الفعل - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.