⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 871 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-8 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ تعدد الافعال
⚖️ العقوبة التبعية
⚖️ العقوبة التكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمى وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزى وحامد فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من الجرائم جريمة يحصل التصميم عليها ولكن تنفيذها قد يكون لا بفعل واحد بل بأفعال متلاحقة متتابعة كلها داخل تحت الغرض الجنائي الواحد الذي قام في فكر الجاني. فكل فعل من الأفعال التي تحصل تنفيذاً لهذا الغرض لا يكون العقاب عليه وحده، بل العقاب إنما يكون على مجموع هذه الأفعال كجريمة واحدة. حيث إذا كان أحد هذه الأفعال لم يظهر إلا بعد المحاكمة الأولى فإن الحكم الأول يكون مانعاً من رفع الدعوى بشأن هذا الفعل احتراما لمبدأ قوة الشئ المحكوم فيه. والتمييز بين الجرائم التي من هذا النوع وبين غيرها من أنواع الجرائم الأخرى - التي يعتبر كل منها جريمة مستقلة واجباً العقاب عليها عقاباً على حدة وإن كانت كلها متماثلة في موضوعها - لا يمكن وضع قاعدة عامة له. إذ هو بحث موضوعي دقيق يجب أن يبحثه قاضى الموضوع في كل قضية على حدة. فمتى ثبت لديه أن الظرف الذي وقعت فيه أفعال الاختلاس والتزوير مثلاً التي عوقب عليها متهم هو ظرف الزمن نفسه الذي وقعت فيه اختلاسات وتزويرات مطلوب عنها عقاب هذا المتهم عينه بحيث تعسر على القاضي أن يفهم أن هذه الأفعال الجديدة - التي كان وقوعها متخللاً فترات وقوع الأفعال الأولى المحكوم فيها - قد وقعت تنفيذاً لغرض جنائي خاص مستقل عن الغرض الجنائي الذي وقعت الأفعال المحكوم فيها تنفيذاً له كانت كل أفعال الاختلاس التي وقعت من المتهم في ذلك الظرف والتي هي موضوع القضية المحكوم فيها والقضية الجديدة إنما هي أفعال تكون جريمة واحدة. ويكون الحكم السابق صدوره على المتهم في جريمتي الاختلاس والتزوير حكماً شاملاً قاضياً في الجريمتين بشأن ما ظهر من أفعالهما وما لم تظهر إلا من بعد ويكون مانعاً من إعادة الدعوى بخصوص تلك الأفعال التي لم تظهر إلا من بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغرامة من العقوبات التبعية إلا أنها عقوبة ناشئة عن الجريمة. والشأن فيها الشأن في العقوبة الأصلية فهي تتبعها في الحكم لتعلقهما كليهما بالحق العام وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الرد وإن كان من العقوبات التكميلية إلا أنه قائم على حق خاص لا يزول بزوال العقوبة الأصلية أو الغرامة بل لن يزال لصاحبه تقاضيه بالطرق القانونية الأخرى.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة العمومية هذه الدعوى ضد المتهم المذكور واتهمته بأنه في بحر سنة 1926 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة مصر: أولا - بصفته مأمورا للتحصيل بمأمورية أوقاف القسم الرابع اختلس مبلغ 96 جنيها و452 مليما من الأموال الأميرية التي بعهدته. ثانيا - ارتكب تزويرا في أوراق رسمية (قسائم تحصيل مبينة بكشف مرفق بتقرير الاتهام ويعتبر جزءا متمما له) في حال تحريرها المختص بوظيفته بإثبات وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت في هذه القسائم أسماء أشخاص مستحق عليهم أحكار أقل قيمة من الأحكار التي حصلها فعلا عن أشخاص سواهم واستولى على الفرق بين الاثنين وذلك إخفاء لاختلاسه المتقدم الذكر. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 97 و181 من قانون العقوبات. فأصدر حضرة قاضي الإحالة بمحكمة مصر الأهلية قرارا بتاريخ 26 يوليه سنة 1927 بإحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادتين سالفتى الذكر.