الطعن رقم 865 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-6-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير اذن - التفتيش فى حالتى التلبس وتوافر الدلائل الكافية
⚖️ التفتيش بقصد التوقى
⚖️ تلبس
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على المتهم وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقاً للمادتين 34، 36 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 من ذلك القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن المركز تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق، أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه. التماسا للقرار. أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 34 من قانون الإجراءات قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون، لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كان ذلك، وكانت جريمة الامتناع بغير مبرر عن دفع أجرة سيارة قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر و الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبار بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط القانون إلا أن يجري التفتيش أحد مأموري الضبط القضائي دون أن يقصر ذلك على محرر الضبط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا (أفيونا) وكان ذلك بقصد التعاطي دون أن يرخص له بذلك بموجب تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره، وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من المحامي عنه.