الطعن رقم 861 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-6-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد مصطفى المنفلوطي ومحمد صلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة في القول بثبوت عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة، لما كان ذلك، وكان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذ صح لتغير به الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، يكون حكمها معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بأنه بدائرة الأزبكية بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والتي تسلم إليه إلا على سبيل الوكالة لتوصيلها للمحل لإصلاحها فلم يقم بتوصيلها واختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.