الطعن رقم 848 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-6-15
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، وصلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة، وصلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضده - قد قرر في 18 مارس سنة 1970 بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في 15 مارس سنة 1970 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بتغريمه مائة جنيه والمصادرة وتحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 3 مايو سنة 1970 وفيها لم يحضر المطعون ضده فتأجل نظر الدعوى لإعلانه لشخصه أو في محل إقامته و توالت جلسات التأجيل لهذا السبب إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 25 نوفمبر سنة 1973، لما كان ذلك، وكان أول إعلان صحيح في محل إقامة المطعون ضده قد تم في 22 مايو سنة 1973 إذ أعلن مخاطباً مع شقيقه، وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضي في المادتين 15 و17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذ كان الثابت أنه قد مضى في صورة الدعوى المطروحة ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تقرير المطعون ضده بالمعارضة في 18 مارس سنة 1970 وإعلانه في محل إقامته في 22 مايو سنة 1973 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد لصحته وهو الأمر الثابت حسبما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده يكون قد أخطأ في القانون مما يتعين معه نقضه، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المطعون ضده مما نسب إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم روض محافظة القاهرة: باع سلعة مسعرة (عنب) بأزيد من السعر المقرر قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 و14 و20 من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل. ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كان لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.