الطعن رقم 844 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-6-2
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين إبراهيم أحمد الديواني وحسن علي المغربي وعادل برهان نور وقصدي إسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من الجواهر المخدرة المحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالحقيبة المضبوطة وأن آخر سلمها إليه بمحتوياتها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالحقيبة، أما استناده إلى مجرد ضبط الحقيبة معه وبها المخدر في كيس من البلاستيك مخبأ في قاعها فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراراه قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً لما كان ما تقدم فإن منعى الطاعن يكون في محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى أراضي جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهات الإدارية المختصة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك في 9 أكتوبر سنة 1972. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والبند 12 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن مدة سبع سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.