الطعن رقم 831 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-6-1
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ تموين
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مسئولية جنائية - المسئولية المفترضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد صلاح الرشيدي, وأحمد فؤاد جنينه, ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتي الحبس والغرامة معاً، متى وقعت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومسئوليته هذه فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه وهي قائمة على الدوام - ما لم يدحضها سبب من أسباب الإباحة وموانع العقاب والمسئولية - وإنما تقبل تلك العقوبة التخفيف بما يسقط عقوبة الحبس دون الغرامة إذا أثبت صاحب المحل أنه كان غائباً أو استحالت عليه المراقبة فتعذر عليه منع وقوع المخالفة. ولما كان الحكم المطعون قد دان الطاعن بمقولة إن مسئوليته مفترضة وأن المرض والغياب لم يمنعا من تشغيل المخبز لحسابه، دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لمرضه وإقامته في مكان بعيد عنه، وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .............. و2- ............ الطاعن بأنهما بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا أنتجا خبزا أقل من الوزن المحدد, وطلبت عقابهما بالمواد 5/2 و8 و56/1, 4, 5 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادتين 24 و28/3 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرارين 159 لسنة 1957 و282 لسنة 1965. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وبتغريم كل منهما مائة جنيه ونشر الحكم على واجهة المخبز مدة مساوية لمدة الحبس والمصادرة فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي.