⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 829 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-6-1 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عبد الواحد الديب, وأحمد فؤاد جنينه, ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد دفاع الطاعن، أقام قضاءه بالإدانة على ما قرره من أنه "بالإطلاع على الأوراق المقدمة من المتهم تبين أنه تقاضى مبلغ 200 ج عن الشقة ذات الأربع حجرات، 175 عن الشقة ذات الثلاث حجرات البحرية، 160 ج للشقة ثلاث حجرات القبلية وذلك قيمة ما قام به من تحسينات والتي استبعدت من تقدير الأجرة كما تبين أن هناك إقراراً من المستأجرين باستلام كل لما دفعه مقابلاً لقيمة التحسينات. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من تقاضيه مبالغ وصفها على أنها مقابل التحسينات مما يتعين معه إدانته". ولما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصته منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وذلك في بيان مفصل للوقوف على ما يمكن أن يستفاد منها في مقام الرد على الدفوع الجوهرية وإلا كان الحكم قاصراً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة في تهمة تقاضي خلو رجل على ما سرده من وقائع الدعوى وما أورده من مستنداتها دون أن يفصح عن مؤدى ما أورده أو يقسط دفاع الطاعن - من أن ما تقاضاه مقابل تحسينات - حقه فيمحص عناصره ليستظهر مدى جديته أو يرد عليه بما يدفعه الأمر الذي لا تستطيع معه محكمة النقض الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم المطعون فيه ومن ثم يعجزها عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً على الواقعة والقول بكلمتها في صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال المدة من أول مارس حتى آخر أبريل سنة 1971 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة بصفته مؤجرا تقاضى مباشرة من المستأجرين المبينين بالمحضر مبالغ كخلو رجل. وطلبت عقابه بالمادة 16/2 المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1962. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.