⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 825 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-6-1 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترويج عملة اجنبية
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة, وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي, وصلاح الرشيدي, وأحمد فؤاد جنينه, وصلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة كانت مطروحة بالجلسة، وهي ذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد، وكان التعديل هو أن الواقعة بالنسبة إلى الطاعن تكون جريمة حيازة أوراق مالية مقلدة متداولة قانوناً في الخارج بقصد ترويجها، ولم يتعد التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى، ذلك بأن الترويج في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج، فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها، فإن التعديل في الوصف الذي أجرته المحكمة لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يخول للطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل الوصف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أقوال الشهود لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في زن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مسئولية المتهم تتحدد بما يسند إليه من وقائع ولا يحاج بما يقضي به على متهم آخر، ومن ثم فلا صفة للطاعن في التحدث عما قضي به بالنسبة للمتهم الآخر المحكوم ببراءته، بل أن ذلك للنيابة العامة وحدها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين سبق الحكم عليهما بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة, روجوا عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا في الخارج هي الورقتين الماليتين فئة الألف دولار - والمقلدة بطريق التصوير الفوتوغرافي والطبع من أكلاشيه مصطنع على غير الورقة الصحيحة مع علمهم بتقليدها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 202/1 و203 و30/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة ومصادرة الورقتين المضبوطتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.