⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-1-22 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طريقة رفع الدعوى
⚖️ الطعن فى الربط
⚖️ رسم الايلولة على التركات - الطعن فى الربط
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم ينص الشارع فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 على قواعد و إجراءات خاصة لرفع الطعون فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و من ثم فإنه يرجع فى شأنها إلى القواعد العامة و الإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى فى قانون المرافعات و مقتضاها أن يرفع الطعن " بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ،، لا،، بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة " . و إذ أحالت المادة 38 من القانون رقم 42 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات بعد تعديلها بالقانون 217 لسنة 1952 فى شأن الطعون الخاصة بضريبة التركات إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ، تعين القول بأنه يلتزم فيها هى الأخرى ذات القواعد و الإجراءات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما نصت عليه المادة 54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 من قواعد و إجراءات خاصة لرفع الطعون و إعلانها هو إستثناء من القواعد العامة لرفع الدعاوى فى قانون المرافعات يقتصر أثره على الطعن فى قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية و لا يتعداها إلى ما سواها من أنواع الضرائب الأخرى إلا بنص خاص فى القانون . يؤيد هذا النظر أنه عندما أراد الشارع إلتزام هذه الطرق و الاجراءات فى شأن الطعون الخاصة بالضريبة علىأرباح المهن الحرة و غيرها من المهن غير التجارية و الضريبة العامة على الإيراد لم يسعه إلا تعديل النصوص القائمة بما يحقق هذا الغرض بأن أحال فى المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1954 وفى المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21 لسنة 1954 إلى المادتين 54 و 54 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد أن كانت كل منهما تحيل إلى المادة 54 وحدها .