الطعن رقم 804 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-5-25
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، ومحمد صلاح الرشيدي، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد وكانت المحكمة قد انتهت في استخلاص سائغ إلى أن العين المؤجرة وفقاً لعقد الإيجار القائم بين الطاعنة والمستأجر "المطعون ضده" تتبعها ماكينة الري موضوع النزاع فلا يجدي الطاعنة قولها أن عقد الإيجار لا يشمل هذه الماكينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في منطق سائغ عدم انصراف نية المطعون ضده إلى تملك الأجزاء المدعي بتبديدها من الماكينة وأنه إنما قام بفك تلك الأجزاء لتصليحها وعجز عن ذلك وأن جوهر النزاع يدور حول عدم قيام المطعون ضده بإلتزامه المنصوص عليه في عقد الإيجار بإصلاح الأجزاء التالفة فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه ما دام قد أحاط بالدعوى وألم بها وخلا حكمه من الخطأ القانوني ومن عيوب التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز القناطر الخيرية بدد ماكينة الري المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.......... والتي سلمت إليه على سبيل العارية فلم يردها فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها، وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض، ومحكمة القناطر الخيرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا حبسا بسيطا وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية، استأنف، ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع ألزام المدعية بالحقوق المدنية المصروفات المدنية.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.