⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 798 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-5-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وفاروق محمود سيف النصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها ولا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته. ولما كان يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر في المعارضة بإدانة الطاعنة قد خلا من بيان تاريخ إصداره، فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان، ويكون الحكم الاستئنافي الغيابي قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف في منطوقه وأخذ بأسبابه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد بدوره في منطوقه الحكم الأخير الباطل وأعتنق أسبابه ولم ينشىء لنفسه قضاء أسباباً، فإنه كذلك يكون قد صدر باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: بددت المحجوزات المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ........... والمسلمة إليها على سبيل الأمانة فاختلستها لنفسها وبددتها إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1972 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارضت، وقضى في معارضتها بتاريخ 27 يناير سنة 1973 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنفت. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى بتاريخ 8 من إبريل سنة 1973 غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضت وقضى في معارضتها بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1973 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.