الطعن رقم 796 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-5-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ تلبس
⚖️ زنا
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، وعادل برهان نور، وقصدي إسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التي تقبل وتكون حجة عليه، ولا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الجريمة في حق الزوجة وشريكها "الطاعن" من ضبطهما بملابسهما الداخلية في حجرة واحدة بالفندق في وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجني عليه الذي استأذنته الزوجة في المبيت عند أختها فإذن لها بذلك، ومن تقرير مصلحة الطب الشرعي بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير، وكانت الوقائع التي استخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم فيه قد خفض العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة أول درجة فلا مصلحة له فيما ينعاه على الحكم من تعديله العقوبة المقضي بها ابتدائياً دون أن ينشئ لذلك أسباباً - هذا إلى أنه من المقرر أن تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما بدائرة قسم ثان طنطا محافظة الغربية، المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا كونها زوجة لـ.................. المتهم الثاني (الطاعن):- اشترك مع المتهمة الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41 و273 و274 و275 من قانون العقوبات. وادعى زوج المتهمة مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح طنطا الجزئية قضت حضوريا بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ، وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية. فاستأنفا ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1973 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما شهرين وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.