الطعن رقم 699 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-5-18
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى وعبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينه وصلاح عبد الحميد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فى المادة 16 منه على أن " كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على عشرين جنيهاً و يجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فيما لم يصدر فى شأنه قرار من اللجنة المحلية المشار إليها فى المادة 14 - كما يجب الحكم بضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص فى الأحوال التى يكون موضوع المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ... ... " بما مؤداه أن القانون قد فرض عقوبة الغرامة و سداد ضعف الرسوم المستحقة عن إقامة البناء بدون ترخيص ، أما عقوبة التصحيح أو إستكمال أو هدم الأعمال المخالفة فقد رصدها لواقعة إقامة البناء على خلاف أحكام القانون لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة هدم الأعمال المخالفة فى جريمة إقامة البناء بدون ترخيص التى دان المطعون ضده بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة هدم الأعمال المخالفة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم : (اولا) اقام بناء على ارض غير مقسمة (ثانيا) اقام بناء بغير ترخيص وطلبت عقابه بالمواد 2و4و6و9و11و13 من القانون رقم 52 سنة 1940 والمواد 1و2و16 من القانون رقم 45 سنة 1962 ومحكمة سنورس الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم عن التهمة الاولى المسندة اليه وتغريمه خمسة جنيهات وضعف رسوم الترخيص وبهدم الاعمال المخالفة عن التهمة الثانية . فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . كما استانفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .