⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 693 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-5-18 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطى وعبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينه وصلاح عبد الحميد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبين من عناصرها المطروحة عليها و فى التحقيق الذى تجرية بالجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت وقائع إختلاس سند الدين و تزوير آخر بدلاً منه و إستعماله مع العلم بتزويره المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الوقائع التى إتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و دارت على أساسها المرافعة فضلاً عن أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما أسبغته على الواقعه من وصف قانونى فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و فى محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت المظروف المحتوى على السند المزور فى حضور الطاعن و المدافع عنه بجلسة المحاكمة و من ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم و كان فى مكنة الطاعن الإطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره من عدم إطلاعه على ذلك السند لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه المبنى على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و لا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه - لما كان ذلك - و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و من أمر الإحالة و من الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل ......... الموظف بمحكمة دمنهور الإبتدائية أن النيابة العامة أجرت تحقيقاً أسفر عن إختلاس السند و تزوير سند آخر بدلاً منه و إستعماله مع العلم بتزويره و لم تكشف التحقيقات قبل إقامة الدعوى على الطاعن عن الفاعل الأصل من بين موظفى محكمة دمنهور الإبتدائية كما تبين من الأمر الصادر من النيابة العامة أثناء نظر المحكمة الدعوى أن الدليل لم يكن كافياً لتقديم .......... للمحاكمة فإنه ليس فى تصرف النيابة فى الحالين ما ينفى وقوع الجرائم موضوع الدعوى الماثلة أو أن هذه الوقائع غير معاقب عليها - و كان مبنى تصرفها أحوالاً خاصة بالمساهمين فى الجريمة من بين موظفى محكمة دمنهور فإن كلا التصرفين لا يحوزان حجية فى حق الطاعن ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه - لما كان ذلك - و كان جميع ما أورده الحكم من الأدلة و القرائن التى إطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه و يصح إستدلال الحكم به فإن النعى على الحكم بدعوى الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط المحكمة لمعتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه فى خلال الفترة من 15 فبراير سنة 1968 الى 20 يونيه سنة 1968 بدائـــرة قسم دمنهور محافظة البحيرة (اولا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول من موظفى محكمة دمنهور الابتدائية فى اختلاس سند الدين المبين بالاوراق موضوع امر الاداء رقم 10 سنة 1968 كلى دمنهور الصادر ضده بان اتفق معه على ذلك وساعده بان امده ببيانات السند وتاريخ تقديمه ورقم القضية المذكورة حالة كونه قد سلم اليه بسبب وظيفته لحفظه فقام باختلاسه وسلمه اليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة مع اخر مجهول فى تزوير محرر عرفى هو سند الدين المرفق بالاوراق ، وكان ذلك بطريق الاصطناع وبوضع امضاءات مزورة بان اتفق على ذلك وساعده بان امده ببيانات السند الحقيقى وشكل توقيعه فقام بتحريره ومهره بتوقيع شبه توقيعه ليبدو على غرار السند الحقيقى (ثالثا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول من موظفى محكمة دمنهور الابتدائية فى استعمال المحرر العرفى المزور المبين فى وصف التهمة السابقة بان اتفق معه على ذلك وساعده بان سلمه المحرر المزور المذكور فقام بايداعه ملف الدعوى رقم 183 لسنه 1968 مدنى كلى دمنهور مع علمه بتزويره . وطلبت الى مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 40/2-3و41و151و152/2و211و215 من قانون العقوبات فقرر ذلك ، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .