⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 690 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-5-12 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اكراه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم أحمد الديوانى وحسن على المغربى وعادل برهان نور وقصدى اسكندر عزت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، إلا أنه يشترط فى أقوال الشاهد التى يعول عليها أن تكون صادرة عنه إختياراً و هى لا تعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة و التفنيد لتبين مدى صحته . لما كان ذلك ، و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين دفعاً بأن " الشاهد " إنما أدلى بأقواله تحت تأثير الإكراه الواقع عليه من رجال الشرطة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول فى قضائه على أقوال الشاهد المذكور بغير أن يرد على ذلك الدفاع الجوهرى الذى أثير فى شأنها و دون أن يقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلاً لأقوال الشاهد أنه كان قد خرج من منزله قبيل الحادث لقضاء حاجة و لدى عودته شاهد الطاعنين الأوليين و أخرين لا يعرفهم يحملون أسلحة و يكمنون فى دكان ملحق بمنزله يطل على الطريق الذى سلكه المجنى عليهم و إذ دخل منزله سمع صوت أعيرة نارية خرج فى أثرها يستطلع الأمر فشاهد هؤلاء المذكورين يعتدون بأسلحتهم على المجنى عليهم على مسافة قريبة من مسكنه ، و هو ما قد يستفاد منه أن شهادة هذا الشاهد إنما إقتصرت على الطاعنين الأوليين وحدهما ، إلا أنه نظراً لوحدة الواقعة يتعين أن يمتد أثر قصور الحكم فى الرد على ما عيبت به تلك الشهادة إلى الطاعنين الثالث و الرابع ، و خاصة أن تحصيل الواقعة قد إنطوى على أن الطاعن الثالث كان أول الخارجين من منزل الشاهد و أول من أطلق النار .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين واخرين بانهم بدائرة مركز شبراخيت محافظة البحيرة . المتهمين جميعا : قتلوا ............ عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان عقدوا العزم على قتله ومن معه وتربصوا بهم فى المكان الذى ايقنوا سلفا بمرورهم فيه حاملين الات حادة وراضة " سكاكين وعصى " كما يحمل المتهم الثامن فرد خرطوش وما ان مروا من امامهم حتى اسرعوا خلفهم وانهالوا على المجنى عليه ضربا بها قاصدين من ذلك قتله فاحدثوا به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات اخرى هى انهم فى الزمان والمكان سالفى الذكر قتلوا عمدا مع سبق الاصرار والترصد كلا من ............و............و............... وشرعوا فى قتل ...........و.............و...........و............ بان عقدوا العزم على قتلهم وترصدوا فى مكان مرورهم وانهالوا عليهم ضربا بالالات التى كانوا يحملونها بينما اطلق المتهم الثامن عدة اعيرة نارية من الفرد الذى كان يحمله قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الاصابات المبينة بالتقارير الطبية الشرعية والتى اودت بحياة الثلاثة الاول منهم وخاب اثر الجريمة بالنسبة للاربعة الباقين لسبب لا دخل لارادة المتهمين فيه هو مداركتهم بالعلاج الامر المنطبق على المواد 45و46و230و231و232 عقوبات . المتهم الثامن (أ) احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" (ب) احرز ذخائر مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له بحيازته واحرازه وطلبت الى مستشار الاحالة احالتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230و231و232و234/2 ع والمواد 1/1و6و26/1-4و30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنه 1954 و 75 لسنه 1958 والجدول رقم 2 الملحق به فقرر ذلك . وادعى كل من ........و..........و...........و .............و........و............. مدنيا وطلبوا القضاء لهم بمبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا . ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/2 و41 و242/1 من قانون العقوبات . و 1/1و6و26/1-4و30 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنه 1954 و 57 لسنه 1958 والجدول رقم 2 الملحق به مع تطبيق المادتين 232/2و17 من قانون العقوبات والمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية . (اولا) بمعاقبة كل من الطاعنين الثلاثة الاول بالاشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح والادوات المضبوطة . (ثانيا) بمعاقبة الطاعن الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة . (ثالثا) ببراءة باقى المتهمين (رابعا) باحالة الدعوى المدنية الى محكمة شبراخيت الجزئية . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .