الطعن رقم 683 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-5-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم أحمد الديوانى وحسن على المغربى وعثمان مهران الزينى وقصدى اسكندر عزت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة ، على عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " . و قد دل المشرع بصريح هذا النص و مفهوم دلالته أن هذه الجريمة تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، و أن يكون ذلك على وجه الإعتياد ، و لم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجر ، و إن كان الحصول على مقابل نظير ذلك قد يقوم قرينة على عدم التمييز بين الناس من قبول إرتكاب الفحشاء معهم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجريمة إعتياده على ممارسة الفجور و حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت فى محضره أن تحرياته قد دلته على أن المطعون ضده يمارس الفحشاء فى منزله مع آخرين لقاء أجر ، فإستصدر إذناً من النيابة و إنتقل إلى المسكن المذكور ، و إذ إقتحمه ضبط ... يواقع المطعون ضده ، و لما سأل الأول قرر أنه يرتكب الفحشاء مع المطعون ضده بغير مقابل و قد سبق أن مارس معه هذا الفعل مراراً ، و أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق المطعون ضده أدلة سائغة مستمدة مما أثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب فى محضره و ما شهد به ذلك الشاهد - فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة تستلزم لتوافرها أن يكون إرتكاب الفجور مقابل أجر ، يكون غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه بدائرة بندر الفيوم محافظتها : اعتاد ممارسة الفجور . وطلبت عقابه بالمواد 1و5و6و10 من القانون رقم 10 لسنه 1961 . ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه خمسة وعشرين جنيها وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة اشهر فى المكان الذى يعينه وزير الداخلية تبدأ من نهاية عقوبة الحبس . فاستانف المتهم هذا الحكم ، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف بلا مصاريف . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .