الطعن رقم 681 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-5-12
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم أحمد الديواني وحسن علي المغربي وعثمان مهران الزيني وقصدى اسكندر عزت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه: "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إرادته إلا بترخيص بذلك" ولما كانت المادة الأولى من القانون ذاته تنص على سريان أحكامه على المحال الواردة في الجدول الملحق بالقانون ومنها محال غسل وكي الملابس والبياضات والأقمشة بأنواعها المدرجة تحت البند رقم 111 من القسم الثاني من ذلك الجدول, وكانت نصوص القانون سالف البيان والجدول الملحق به قد جاءت خلوا من اشتراط استخدام عمال في محلات كي الملابس المقامة أو المدارة بغير ترخيص لتوافر الجريمة محل التداعي, فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أنه لم يثبت في الأوراق أن المطعون ضده لديه عمال حتى يتعين إلزامه بالحصول على الترخيص يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تقدير عناصر الدعوى من الناحية الموضوعية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة كفر الشيخ: أدار محلا بغير ترخيص من الجهة المختصة, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/2 من القانون 453 لسنه 1954, ومحكمة جنح كفر الشيخ الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 29 من أبريل سنة 1973 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والغلق على نفقته. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.