الطعن رقم 669 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-5-11
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تبديد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينة ومحمد صلاح عبد الحميد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن مراعاة قواعد الإثبات في المواد لا شأن لها بالنظام العام, فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه, فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويقبل منه أي دليل سواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم - سواء كان صادراً بالإدانة أو البراءة - على الأسباب التي بني عليها مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادراً بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة, وإذا كان الحكم المستأنف قد أورد أسباباً يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة فيجب على المحكمة الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت لها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المهمة - لما كان ذلك - فإن إغفال الحكم المطعون فيه للأدلة التي استندت إليها محكمة أول درجة في إدانة المطعون ضده وعدم بيان رأى المحكمة فيها - اكتفاء بما تردت فيه من خطأ قانوني - يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز سمنود: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لزوجته.............. والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لاستعمالها في منزل الزوجية فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة سمنود الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. استأنف, ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.