الطعن رقم 91 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-2-6
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الامر المقضى
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ تمثيل الوارث لباقى الورثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المورث رفع الدعوى إبتداء بطلب التعويض عن فصله من العمل دون مبرر ثم توفى أثناء سير الدعوى فحل ورثته محله فيها وقضى ضدهم برفضها فرفعوا إستئنافهم بطلب الحكم بالتعويض لأنفسهم مقسوما بينهم بحسب الفريضة الشرعية فى الميراث ، فإن موضوع الدعوى على هذا النحو يكون مما يقبل التجزئة بطبيعته و من ثم فلا يسرى فى هذه الحالة نص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات التى تجيز لمن لم يطعن فى الحكم فى الميعاد الاستفادة من طعن زميله فى ذلك الحكم فى الميعاد مهما اتحد مركزهما أو اشترك دفاعهما فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعنين بالتعويض لكل من الورثة المطعون عليهم ملتزما فى ذلك سبق الحكم فى استئناف سابق بمسئولية الطاعنين المذكورين عن التعويض لوارثة أخرى ، مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الصادر فى ذلك الاستئناف السابق حائزا لقوة الشىء المحكوم به بالنسبة إلى الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه بما يعفيه من إيراد أسباب خاصة لقضائه ، و كان الاستئناف السابق قد تردد بين الطاعنين وبين الوارثة الأخرى وبخصوص حصتها فى حق مالى آيل لها بالميراث عن مورثها ، و كانت الاستئنافات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه مرددة بين الطاعنين و بين المطعون عليهم و بخصوص حصة كل منهم فى الحق المالى المشار إليه ، فإنه لا يتحقق فى هذه الحالة وحدة الخصوم بين الاستئناف السابق و تلك الاستئنافات اللاحقة له و بالتالى فإن الحكم الصادر فى الاستئناف الأول لا تكون له قوة الشىء المحكوم به بالنسبة للاستئنافات الأخرى ، ومن ثم فإن قضاء الحكم الصادر فى الاستئناف الأول لا يغنى عن إيراد أسباب خاصة للحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القاعدة الشرعية التى تقضى بان الوارث يتنصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها . أما إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص فى التعويض الذى يستحقه عن مورثه وحكم برفض دعواهم فانفرد أحدهم برفع استئناف عن هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بمقدار نصيبه وحده فى التعويض فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط ولمصلحته الشخصية لا لمصلحة عموم التركة كنائب شرعى عنها و قائم فى الخصومة مقامها و مقام باقى الورثة و بالتالى لا يعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف باستحقاقه لحصته الميراثية فى التعويض قضاء باستحقاق باقى الورثة لأنصبتهم فى هذا التعويض .