⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 668 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-5-11 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ مسئولية جنائية - التضامن فى المسئولية
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود كامل عطيفة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينه ومحمد صلاح عبد الحميد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما تقدم إليها من أدلة الثبوت ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن وجوده على مسرح الجريمة ومساهمته في عمل من أعمالها التنفيذية هو استدراج المجني عليه إلى منزل والد الطاعن طبقاً لخطة رسمها معه تنفيذاً لقصدهما المشترك وهو قتل المجني عليه بآلات حادة أعدت لذلك وكان ما حصله الحكم من ذلك له أصله ومعينه من الأوراق مما لا يجادل فيه الطاعن فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد أثبت في تدليل سائغ توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن ووالده مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية, فإن الحكم إذ انتهى إلى مساءلة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالإجراءات التي تحصل أمام المحكمة - لما كان ذلك - فإن ما ينعاه الطاعن على تحقيق النيابة العامة من قصور لإغفاله تحقيق دفاعه القائم على وجود نزاع بينه وبين زوج أخيه شاهد الإثبات لأسباب ذكرها يكون مردوداً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيق الدفاع الذي يتمسك به فليس له من بعد النعي عليها التفاتها عن هذا الأمر الذي لم يطلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجدي الطاعن نعيه على تصرف النيابة العامة عدم إقامتها الدعوى الجنائية على شقيقه المجند - بفرض مساهمته في الجريمة - ما دام أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته هو عن الجريمة المسندة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها ألا تعول عليه متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع - لما كان ذلك - فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تعويل الحكم المطعون فيه على اعتراف والد الطاعن بمقارفته الجريمة وحده واستنتاج الحكم مساهمة الطاعن فيها ومن أن نقله لجثة المجني عليه بفرض صحة ذلك يشكل جريمة أخرى غير التي دين بها يكون مردوداً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ولا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ملوي محافظة المنيا قتل مع آخر (توفي) عمدا ومع سبق الإصرار............. بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلات حادة (سكاكين) واستدرجاه لمنزلهما حتى إذا ما تمكنا منه انهالا عليه طعنا بالسكاكين فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمواد الاتهام. فقرر ذلك. وادعى شقيق المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و331 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.