الطعن رقم 664 لسنة 45 قضائية
النقض الجنائي
1975-6-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ باعث
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عبد الواحد الديب وأحمد فؤاد جنينه ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان استخلاص نية القتل لدى الجاني وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها، أمراً موضوعياً متروكاً لمحكمة الموضوع دون معقب، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع والظروف التي استندت إليها وأسست عليها رأيها تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبتها عليها، ولمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كانت الأسباب التي أوردتها تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني أثر مشادة وقتية كما أن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يغير من خطأ الحكم أن تكون العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد المنصوص عليها في المادة 234/1 من قانون العقوبات إذ أن تقدير العقوبة يكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية لا بالنسبة إلى الوصف القانوني الذي وصفتها به المحكمة ذلك أن الحكم قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وهو الحد الأقصى لجريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار أو ترصد - التي عدل الوصف إليها خطأ - مما يشعر بأنه لم يكن ثمة ما يمنع المحكمة من زيادة هذه العقوبة لولا أن تقديرها لها كان تحت تأثير الوصف القانوني الذي أعطته للواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية قتل زوجته......... بأن طعنها بسكين عدة طعنات في رقبتها وأنحاء متفرقة من جسمها قاصدا من ذلك قتلها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنين باعتبار أن التهمة هي ضرب أفضى إلى موت.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.