⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 659 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-5-4 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب. قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص، وأنه لا وجه لطلب النيابة العامة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أي دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 57 لسنة 59 ولما كان ذلك. وكانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة ولا يصح أن يقوم مقامها تلك التأشيرة المدونة على هامش الحكم ونصها أنه "ورد في 1975/1/15" كما لم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز أشمون محافظة المنوفية قتل......... عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن ضربه بفأس وطعنه بمطواة قاصدا من ذلك قتله وإزهاق روحه أخذا بالثأر فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى............. مدنيا عن نفسه قبل المتهم بمبلغ 250 ج كما ادعى بصفته وليا طبيعيا على أولاد المجني عليه بمبلغ 1000 ج وادعت........... والدة المجني عليه بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات (أولا) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، (ثانيا) بإلزامه أن يدفع لـ......... عن نفسه مبلغ 250 ج وبأن يدفع له بصفته مبلغ 1000 ج وأن يدفع لـ......... مبلغ 250 ج على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا (من جديد) (أولا) باعتبار المدعين بالحق المدني تاركين لدعواهما المدنية مع إلزامهما بمصاريفها (ثانيا) ببراءة المتهم مما اسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)........... الخ.