⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 648 لسنة 45 قضائية

النقض الجنائي 1975-5-4 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عبد الواحد الديب، وأحمد فؤاد جنينه، وصلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإذا أغفل الحكم الاستئنافي الفصل في شكل المعارضة و تصدى لموضوع الدعوى وقضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها وهو ما لم يكن مطروحاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه - لما كان ذلك - وكان الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها قد طبق القانون تطبيقاً سليماً فإنه يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد........... أمام محكمة ابشواى وصف أنه بدائرة مركز ابشواى محافظة الفيوم بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر حالة كونه حارسا فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادة 342 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة ابشواى الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة 50 ج لوقف التنفيذ مع إلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى في معارضته بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم واعتبار المدعي بالحق المدني تاركا لدعواه المدنية وألزمته المصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض............ الخ.